المادة 30 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

1- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه لا ينتقل الى ورثته الشرعيين وانما يصبح ملكا للخزانة. 2- والحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها الى بقية المستحقين والنصف الاخر يصبح ملكا للخزانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك