المادة 38 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

أ- تتحمل الخزانة نصف أجور العمليات الجراحية دون العمليات التجميلية وتشمل هذه الأجور نفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتحذير وقيمة الدم ونفقات الإقامة والتداوي على أن لا يزيد مجموع الأجور والنفقات عن ثلاثمائة دينار. ب- تتحمل الخزانة نصف ما يزيد عن عشرين دينارا من نفقات المعالجة الطبية على ان لا يزيد على ثلاثمائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك