المادة 41 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
اذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي او لاسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي المحدد لذلك العام ، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026