المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
اذا توقف المشترك عن مزاولة المهنة نتيجة حبسه لاسباب لا تخل بالامانة والشرف واداب المهنة فتصرف له معونة مالية تعادل الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة حبسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026