المادة 24 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

اذا توقف المشترك عن مزاولة المهنة نتيجة حبسه لاسباب لا تخل بالامانة والشرف واداب المهنة فتصرف له معونة مالية تعادل الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة حبسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك