المادة 9 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

تتألف محافظة الزرقاء من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الزرقاء 2. جريبا 3. نصار 4. الطافح 5. الركبان (2). قضاء بيرين ومركزه بيرين ويشمل القرى التالية: 1. بيرين 2. ام رمانه 3. الكمشه 4. العالوك 5. صروت 6. مرحب 7. الميدان 8. الزهراء 9. رجم الشوك 10. الناصرية 11. المكمان 12. المسره الشرقية 13. المسره الغربية 14. الماخذات 15. الخلة 16. مقام عيسى 17. عين صابر 18. البيرة 19. الرياض 20. السحارة (3). قضاء الظليل ومركزه الظليل ويشمل القرى التالية: 1. الظليل 2. قصر الحلابات الشرقي 3. قصر الحلابات الغربي 4. الدهيثم 5. سايح ذياب 6. الناصرية (المشاقبة) (4). قضاء الازرق ومركزه مثلث (الازرق الشمالي والازرق الجنوبي) ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الازرق الشمالي 2. الازرق الجنوبي 3. العمري 4. عين البيضا 5. المزارع 6. ام المسايل 7. الدغيلة 8. اسكان القاعدة ب. لواء الرصيفة ومركزه الرصيفة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الرصيفة 2. ابو صياح ج. لواء الهاشمية ومركزه الهاشمية ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الهاشمية 2. السخنة 3. قرى بني هاشم (ابو الزيغان ، دوقرة ، عين النمرة ) 4. غريسه 5. ام صليح 6. القنيهصفحة 19 من 33 7. ضبعان 8. طواحين العدوان 9. السمراء 10. الحصب 11. حي المصفاة 12. الرحيل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة