المادة 14 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025
إذا خالفت التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية أياً من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناء على تنسيب المجلس اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-
أ- الإنذار خطياً لتصويب أوضاعها خلال المدة المبينة في الإنذار.
ب- إغلاق التكايا والزوايا أو حظر ممارسة الطرق الصوفية نشاطها في حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار.
ج- إلغاء ترخيصها او اعتمادها حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026