المادة 3 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

أ- تتولى الوزارة الإشراف على التكايا والزوايا والطرق الصوفية في المملكة والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يحظر إقامة التكايا والزاويا دون الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة