المادة 3 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025
أ- تتولى الوزارة الإشراف على التكايا والزوايا والطرق الصوفية في المملكة والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يحظر إقامة التكايا والزاويا دون الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026