المادة 6 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975
في حالة حل او فسخ او تصفية اية شركة من الشركات لاي سبب فللمدير بموافقة باقي الشركاء الخطية الحق في تحويل الاشتراك لاسم اي منهم والا اعتبر الاشتراك منتهيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة