المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك