المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها.
ب-اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026