المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016
للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026