المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمين سر مجلس الوزراء. 3- مدير عام مكتب الرئيس. 4- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. 5- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المستشارين. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4-مديرية الشؤون الإدارية. 5-مديرية الخدمات المساندة. 6-مديرية الشؤون القانونية. 7-مديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 8-مديرية شؤون الأمانة العامة. 9-مديرية التوثيق والارشفة المركزية. 10- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 11- وحدة مكافحة التطرف. 12- وحدة الشؤون البرلمانية. 13- وحدة العلاقات العامة. 14- وحدة الإيفاد. 15- وحدة الشؤون المحلية وخدمة الجمهور. 16- وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام. 17- وحدة التحول الرقمي. 18- وحدة الشؤون الاقتصادية. 19- وحدة سياسات الشراء والشكاوى. 20- وحدة الإعلام. 21- وحدة التواصل الاعلامي. 22- وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة. 23- وحدة متابعة الاداء الحكومي والإنجاز. 24- وحدة حقوق الإنسان. 25- وحدة تسهيلات المطار. ج- يرتبط بأمين سر مجلس الوزراء كل من:- 1- مديرية الجريدة الرسمية. 2- وحدة اللجان الوزارية. 3- وحدة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها. 4- وحدة أعمال المجلس. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، للرئيس تعديل من يرتبط بالأمين العام وبأمين سر مجلس الوزراء وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الرئاسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة