المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 7 لسنة 2022
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- الأمين العام.
2- أمين سر مجلس الوزراء.
3- مدير عام مكتب الرئيس.
4- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به.
5- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- المستشارين.
2- مديرية الموارد البشرية.
3- مديرية الشؤون المالية.
4-مديرية الشؤون الإدارية.
5-مديرية الخدمات المساندة.
6-مديرية الشؤون القانونية.
7-مديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
8-مديرية شؤون الأمانة العامة.
9-مديرية التوثيق والارشفة المركزية.
10- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
11- وحدة مكافحة التطرف.
12- وحدة الشؤون البرلمانية.
13- وحدة العلاقات العامة.
14- وحدة الإيفاد.
15- وحدة الشؤون المحلية وخدمة الجمهور.
16- وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام.
17- وحدة التحول الرقمي.
18- وحدة الشؤون الاقتصادية.
19- وحدة سياسات الشراء والشكاوى.
20- وحدة الإعلام.
21- وحدة التواصل الاعلامي.
22- وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة.
23- وحدة متابعة الاداء الحكومي والإنجاز.
24- وحدة حقوق الإنسان.
25- وحدة تسهيلات المطار.
ج- يرتبط بأمين سر مجلس الوزراء كل من:-
1- مديرية الجريدة الرسمية.
2- وحدة اللجان الوزارية.
3- وحدة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها.
4- وحدة أعمال المجلس.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، للرئيس تعديل من يرتبط بالأمين العام وبأمين سر مجلس الوزراء وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الرئاسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026