المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق:صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
المجلس:مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير:مدير عام الصندوق.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026