المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026