المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 90 لسنة 2016

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الصندوق ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك