المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك