المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :
أ- الرئيس.
ب- المجلس.
ج- المدير العام.
د- مساعد المدير العام للموارد والتطوير.
ه مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية معونات الدعم النقدي الموحد.
2- مديرية التمكين الاقتصادي والاجتماعي
3- مديرية الاستجابة للصدمات.
4- مديرية الموارد المالية والإدارية.
5- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ز- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2 - وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الدراسات المتخصصة.
4- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور.
ط- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026