المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
يلغى نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم (51) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026