المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 46 لسنة 2026
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند لتوصية الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الأكاديمية ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الأكاديمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026