المادة 8 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم 47 لسنة 2026

يلغى نظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية الأردنية رقم (96) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك