الأنظمة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. المجلس …
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د -الإدارات التالية: - 1 - إدارة الشؤون الهندسية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية الدراس…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2-…
  5. المادة 5أ - تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1 - مديري الإدارات. 2 - مدير وحدة الشؤون القانونية. 3 - مدير المديرية …
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة ومسؤولياتها. ب-إجراءات ال…