الأنظمة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. المجلس …
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: - أ- المجلس. ب- الرئيس. ج - المدير العام. د -الإدارات التالية: - 1 - إدارة الشؤون الهندسية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية الدراس…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2-…
- المادة 5أ - تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: - 1 - مديري الإدارات. 2 - مدير وحدة الشؤون القانونية. 3 - مدير المديرية …
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة ومسؤولياتها. ب-إجراءات ال…