المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015
للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مديري المديريات على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة