المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الطبي الأردني رقم 26 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الطبي الأردني. الرئيس:رئيس المجلس/ وزير الصحة. الأمين العام:أمين عام المجلس. لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة اللجنة: بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة