المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية (2) رقم 92 لسنة 2025
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في المحكمة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026