المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.
الرئيس:رئيس المركز.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026