المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المد
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير كل من :-
1- نائب المدير.
2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
4- مكتب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026