المادة 8 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:-
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الهيئة او دمج اي منها في غيرها .
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم في المديرية او الوحدة او دمجه في غيره .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026