المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026