المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020

تكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية التنظيم والخدمات البلدية. 2- مديرية إدارة المشاريع. 3- مديرية الاستثمار وتطوير الاعمال . 4- مديرية الشؤون المالية . 5- مديرية الشؤون الإدارية والخدمات. 6- مديرية العقارات . 7- مديرية الاداء المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة الاتصال والترويج. 3- وحدة الشؤون القانونية . ز- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك