المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 60 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الإقراض الزراعي. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة.صفحة 1 من 5 لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة اللجنة: بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة