المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 60 لسنة 2023
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- نائب المدير العام.
2- مساعدي المدير العام.
3- مستشاري المدير العام.
4- إدارة الفروع.
5- وحدة الشؤون القانونية.
6- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (6) الى (10) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة المخاطر والاستثمار.
ه-ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون التحصيل المديريات المنصوص عليها في البنود من (11) الى (13) من الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام.
و- يرتبط بمدير إدارة الفروع مديرو الفروع في المحافظات والألوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026