الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني رقم 71 لسنة 2021
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة التدريب المهني لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة التدريب المهني. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ه- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريا…
- المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- مساعدي المدير العام. 2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(…
- المادة 5أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام . 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة الذين يس…
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام مساعدي المدير العام والوحدات التنظيمية في المؤسسة ومس…