المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام أو مدير النظام، حسب مقتضى الحال، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ - مهام المديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها .
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026