المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام أو مدير النظام، حسب مقتضى الحال، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ - مهام المديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها . ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة