المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتماد) برئاسة مدير النظام وعضوية رئيس وحدة الاعتماد ورئيس قسم التقييم في وحدة الاعتماد وممثلين اثنين عن فرق العمل للجنة الفنية للاعتماد يسميهما مدير النظام.
ب- تتولى لجنة الاعتماد المهام التالية :-
1- أخذ قرارات الاعتماد.
2- دراسة الأمور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-
أ- خطط الاعتماد وبرامجها والأنشطة الخاصة بها .
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للاعتماد.
ج- اعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بعمل إدارة الاعتماد.
د- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
جتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت - الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي . الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026