المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة