المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- مساعد المدير. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية المنشآت الثابتة. 2- -مديرية المعدات المتحركة. 3- مديرية الحركة والاشارات. 4- مديرية العمليات. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الموارد البشرية. 7- مديرية اللوازم. و- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. ز- المكاتب التالية:- 1- مكتب المدير. 2- مكتب العقبة. 3- مكتب ضمان الجودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة