المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير.
د- مساعد المدير.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية المنشآت الثابتة.
2- -مديرية المعدات المتحركة.
3- مديرية الحركة والاشارات.
4- مديرية العمليات.
5- مديرية الشؤون المالية.
6- مديرية الموارد البشرية.
7- مديرية اللوازم.
و- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
ز- المكاتب التالية:-
1- مكتب المدير.
2- مكتب العقبة.
3- مكتب ضمان الجودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026