المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021
يلغى النظام الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم (91) لسنة ،1998على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026