المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- أمانة سر المجلس. 2- الأمين العام. 3- مديرية التسويات واسترداد الأموال. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء. 6- وحدة العمليات. 7- الوحدة الفنية. 8- وحدة الاعلام والاتصال والعلاقات العامة. 9- وحدة المعلومات. 10- وحدة التحقيق المالي. 11- وحدة التعاون الدولي. 12- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- مديرية التحقيق . 3- مديرية النزاهة والوقاية. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية الدعم الرقمي. 6- مديرية الموارد البشرية والخدمات. 7- مديرية الشؤون المالية. 8- مديرية التطوير المؤسسي. 9- وحدة ضباط الارتباط. 10- وحدة التفتيش . 11- وحدة الديوان المركزي . 12- مركز الابتكار والتدريب . 13- مكتب الأمين العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك