المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان (2) رقم 53 لسنة 2025
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1-تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
2-إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب-1- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام الأمين العام للشؤون الفنية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
2- يسمي الوزير الأمين العام للشؤون الفنية أو الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية ليحل محل أمين عام الوزارة في رئاسة وعضوية اللجان والمجالس المنصوص عليها في التشريعات والتعليمات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026