المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026