المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 44 لسنة 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:-
1- مديرية الإيجارات.
2- مديرية الاستثمار.
3- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
4- مديرية الإنشاءات والصيانة.
5- مديرية استثمار الوقف النقدي.
6- مديرية الأملاك الاستثمارية.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية الرقابة الداخلية.
9 - مديرية التحول الرقمي.
10 - وحدة التحصيل.
د - دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية: -
1 - مديرية شؤون الحج.
2 - مديرية شؤون العمرة.
3 - مديرية الشؤون الإدارية والخدمات.
4 - مديرية الشؤون المالية.
5- مديرية توعية الحجاج والمعتمرين.
6 - مديرية التحول الرقمي.
ه- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية:-
1 - مديرية المسجد الأقصى المبارك.
2 - مديرية الوعظ والإرشاد.
3- مديرية التربية والتعليم والتعليم الشرعي.
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
5 - مديرية الشؤون المالية.
6 - مديرية الأملاك الوقفية.
7- مديرية السياحة والآثار.
8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية.
9 - مديرية الإنشاءات والصيانة.
10 - مديرية الإعلام والاتصال.
11- مديرية مشاريع الإعمار.
12 - مديرية شؤون الحج والعمرة.
13 - مديرية الرقابة الداخلية.
14 - مديرية التحول الرقمي.
15 - مديرية كلية الأمة الجامعية.
و- إدارة شؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية الوعظ والإرشاد.
2- مديرية التعليم الشرعي.
3- مديرية التكايا والزوايا.
4- مديرية المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس.
5- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق.
6- مديرية الشؤون النسائية.
7- مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية.
8- معهد الملك عبد االله الثاني لإعداد الدعاة.
ز- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية: -
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية الموارد البشرية.
3- مديرية التطوير المؤسسي.
4- مديرية خدمة الجمهور.
5- مديرية التراسل الإلكتروني.
6- مديرية العطاءات.
7- مديرية التحول الرقمي.
8- مديرية اللوازم والخدمات.
ح- إدارة المرافق والموارد الوقفية وتتكون من المديريات التالية: -
1- مديرية الإنشاءات والصيانة.
2- مديرية المطابع.
3- مديرية البرامج الوقفية.
4- مديرية الأملاك الوقفية.
5- مديرية المساجد.
6- مديرية الطاقة والمياه.
ط - إدارة شؤون مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية أوقاف عمان الأولى.
2- مديرية أوقاف عمان الثانية.
3- مديرية أوقاف عمان الثالثة.
4- مديرية أوقاف الزرقاء.
5- مديرية أوقاف الرصيفة.
6- مديرية أوقاف البلقاء.
7- مديرية أوقاف عين الباشا.
8- مديرية أوقاف عجلون.
9- مديرية أوقاف المفرق.
10- مديرية أوقاف جرش.
11- مديرية أوقاف إربد الأولى.
12- مديرية أوقاف اربد الثانية.
13- مديرية أوقاف الكورة.
14- مديرية أوقاف الأغوار الشمالية.
15- مديرية أوقاف الرمثا.
16- مديرية أوقاف البادية الشمالية.
17- مديرية أوقاف الكرك.
18- مديرية أوقاف المزار الجنوبي.
19- مديرية أوقاف معان.
20- مديرية أوقاف الطفيلة.
21- مديرية أوقاف العقبة.
22- مديرية أوقاف مأدبا.
ي- مديرية شؤون المسجد الأقصى والقدس.
ك- الوحدات التالية : -
1- وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
2 - وحدة إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها.
3- وحدة المفتش العام.
4- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
5- وحدة الشؤون القانونية.
6 - وحدة الإعلام والاتصال.
ل - مكتب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026