المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 5 لسنة 2023

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الفنية. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 4- مدير مديرية الموارد البشرية. 5- مدير وحدة الشؤون القانونية. ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية التي يحيلها الوزير اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- 1-خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها. ه - للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة