المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الوزير .
ب- الأمين العام .
ج- المديريات التالية :-
1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي.
2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى.
3- مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الإعلاميين.
4- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
د- الوحدات التالية :-
1. وحدة الإعلام الحكومي .
2. وحدة الرقابة الداخلية.
3. وحدة الشؤون القانونية.
4. وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
ه- مكتب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026