المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية :- 1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي. 2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى. 3- مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الإعلاميين. 4- مديرية الشؤون المالية والإدارية. د- الوحدات التالية :- 1. وحدة الإعلام الحكومي . 2. وحدة الرقابة الداخلية. 3. وحدة الشؤون القانونية. 4. وحدة تطوير الأداء المؤسسي. ه- مكتب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة