المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026