المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التعاون الدولي. 2- مديرية السياسات والدراسات. 3- مديرية المشاريع. 4- مديرية خطط وبرامج التنمية. 5- مديرية التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية. 6- مديرية الموارد البشرية. 7- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 8- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة. ه- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التطوير المؤسسي والتقييم. 3- وحدة تنسيق المساعدات الانسانية. 4- وحدة الإعلام والاتصال. 5- وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية. 6- وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. و- المكتبين التاليين:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة