المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026
أ- يرتبط بالوزير كل من :-
1- الأمين العام.
2- الوحدتان المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة
(3) من هذا النظام.
3- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالامين العام كل من: -
1- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام.
2- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
4- المركز الثقافي الملكي.
5 - متحف الحياة البرلمانية.
6- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمدير إدارة الشؤون الثقافية والفنية كل من :-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) إلى (12) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
2- معهد الفنون الجميلة.
د- ترتبط بمدير إدارة شؤون المحافظات مديريات الثقافة في المحافظات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026