المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- الوحدتان المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالامين العام كل من: - 1- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 4- المركز الثقافي الملكي. 5 - متحف الحياة البرلمانية. 6- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمدير إدارة الشؤون الثقافية والفنية كل من :- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) إلى (12) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 2- معهد الفنون الجميلة. د- ترتبط بمدير إدارة شؤون المحافظات مديريات الثقافة في المحافظات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك