المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019
تكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ - الوزير .
ب - الأمين العام.
ج - المحافظ الذي يرأس محافظة .
د- المديريات التالية :-
1- مديرية مكتب المفتش العام.
2- مديرية المتابعة والتفتيش.
3- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار .
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء.
5- مديرية الشؤون المالية .
6- مديرية الشؤون القانونية .
7- مديرية حقوق الإنسان .
8- مديرية التنمية المحلية .
9- مديرية الشؤون الأمنية.
10- مديرية العلاقات العامة والإعلام .
11- مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة .
12- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني.
ه- مكتب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026