المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019

تكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الوزير . ب - الأمين العام. ج - المحافظ الذي يرأس محافظة . د- المديريات التالية :- 1- مديرية مكتب المفتش العام. 2- مديرية المتابعة والتفتيش. 3- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار . 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية وتطوير الأداء. 5- مديرية الشؤون المالية . 6- مديرية الشؤون القانونية . 7- مديرية حقوق الإنسان . 8- مديرية التنمية المحلية . 9- مديرية الشؤون الأمنية. 10- مديرية العلاقات العامة والإعلام . 11- مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة . 12- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني. ه- مكتب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة