المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026