المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة رقم 38 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة :وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
22 - مديرية إدارة المشاريع.
23 - مديرية الاتفاقيات والتعاون الدولي.
24 - مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة.
25 - مديرية الدراسات وتنمية سلاسل الإنتاج.
26 - مديرية المعلومات والإحصاءات الزراعية.
27 - مديرية تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية.
28 - مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية.
29 - مديرية الجودة والتتبع.
30 - مديرية التراخيص والمراكز الحدودية.
31 - مديرية البرامج الإرشادية.
32 - مديرية تدريب وتوعية المزارعين.
33 - مديرية توثيق الحيازات والسجلات المزرعية .
ك- مديريات الزراعة في المحافظات والألوية.
ل- الوحداتالتالية:
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2 - وحدة الشؤون القانونية .
3- وحدة أمانة سر مجلس الأمن الغذائي.
م صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
ن- المكتبين التاليين:-
1 - مكتب الوزير.
2 - مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026