المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة رقم 38 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة :وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الأمين العام: أمين عام الوزارة. اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 22 - مديرية إدارة المشاريع. 23 - مديرية الاتفاقيات والتعاون الدولي. 24 - مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة. 25 - مديرية الدراسات وتنمية سلاسل الإنتاج. 26 - مديرية المعلومات والإحصاءات الزراعية. 27 - مديرية تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية. 28 - مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية. 29 - مديرية الجودة والتتبع. 30 - مديرية التراخيص والمراكز الحدودية. 31 - مديرية البرامج الإرشادية. 32 - مديرية تدريب وتوعية المزارعين. 33 - مديرية توثيق الحيازات والسجلات المزرعية . ك- مديريات الزراعة في المحافظات والألوية. ل- الوحداتالتالية: 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2 - وحدة الشؤون القانونية . 3- وحدة أمانة سر مجلس الأمن الغذائي. م صندوق إدارة المخاطر الزراعية. ن- المكتبين التاليين:- 1 - مكتب الوزير. 2 - مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة