المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية والمحافظات.
د- مساعد الأمين العام للشؤون السياحية.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2- مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي.
3- مديرية التخطيط والدراسات.
4- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
5- مديرية إدارة المواقع السياحية وتطويرها.
6- مديرية تنظيم القطاع السياحي.
7- مديرية الرقابة وضبط الجودة.
8- مديرية تطوير المنتج السياحي.
9- مديرية الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية.
10- مديرية الاتصال والتعاون الدولي.
و- مديريات السياحة في المحافظات.
ز- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة التراث العمراني.
ح- المكتبين التاليين:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026