المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية والمحافظات. د- مساعد الأمين العام للشؤون السياحية. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي. 3- مديرية التخطيط والدراسات. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 5- مديرية إدارة المواقع السياحية وتطويرها. 6- مديرية تنظيم القطاع السياحي. 7- مديرية الرقابة وضبط الجودة. 8- مديرية تطوير المنتج السياحي. 9- مديرية الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية. 10- مديرية الاتصال والتعاون الدولي. و- مديريات السياحة في المحافظات. ز- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة التراث العمراني. ح- المكتبين التاليين:- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك