المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012
يصدر الوزير، بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها .
ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين سائر المديريات والوحدات والاقسام والشعب في الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026